للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٦]: لو اشترك في القتل رجل مخطئ، وآخر متعمد؟]

• مذهب الشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة أنه لا يجب القصاص على واحد منهما؛ لأنَّ الروح لم تخرج عن عمد محض، ويمكن أن يكون هلاك النفس من فعل الذي لا قصاص عليه، وإذا لم يمكن الدم؛ وجب بدله، وهو الدية.

• ومذهب مالك أنه يجب القصاص على العامد منهما، وهو رواية عن أحمد؛ لأنه تعمد القتل، وحصل ذلك، وهو شريك فيه؛ فيقاد.

وهذا القول أقرب، والله أعلم. (١)

مسألة [٧]: لو قتله إنسان، فشاركه بنفسه في نفسه، أو اشترك إنسان مع سَبُع؟

• في ذلك وجهان للحنابلة، والشافعية، ومذهب الحنفية عدم القصاص؛ لأنه شاركه من لا ضمان عليه؛ فهو أولى بعدم القصاص من المخطئ؛ فإنَّ عليه الضمان.

قلتُ: الأظهر أنَّ عليه القصاص، وهو يوافق ما تقدم تقريره. (٢)

مسألة [٨]: إذا اجتمع حرٌ وعبدٌ على قتل حر؟

• ذهب النخعي والثوري إلى أنهما يقتلان جميعًا إذا شاء الولي.


(١) انظر: «البيان» (١١/ ٣٢٨) «البداية» (٤/ ٢٢٤) «الشرح الممتع» (٦/ ٤٩) «المغني» (١١/ ٥٠٢ - ٥٠٣).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٥٠٣) «البيان» (١١/ ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>