للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زياد الرصافي، عن الزهري، عن أبي أمامة، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفيه ذكر الفاتحة بعد التكبيرة الأولى. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: إسناد البيهقي الأول صحيح رجاله ثقات معروفون، وإسناده الثاني فيه: محمد بن سويد، وهو مجهول الحال، وإسناده الثالث لم يذكره كاملًا، والموجود منه حسنٌ رجاله ثقاتٌ؛ إلا عبيد الله الرصافي؛ فإنه حسن الحديث، فالحديث بهذه الطرق صحيح بل بالطريق الأولى فقط، والله أعلم.

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مع ذكر بعض المسائل الملحقة

[مسألة [١]: ما يقال بعد التكبيرة الثانية؟]

ذكر أهل العلم أنه بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، واستدلوا بحديث أبي أمامة المتقدم، واستحبوا أن تكون كالصلاة التي عقب التشهد، ويجزئ أن يصلي على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بأدنى كيفية، وهي: اللهم صل على محمد. (١)

[مسألة [٢]: ما حكم الصلاة على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بعد التكبيرة الثانية؟]

• ذهب الشافعية، والحنابلة إلى وجوبها؛ لحديث: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، ولحديث أبي أمامة المتقدم.

قلتُ: ويؤيده أنَّ هذا بيان للواجب، وهو الصلاة على الميت.


(١) انظر: «المجموع» (٥/ ٢٣٥)، «المغني» (٣/ ٤١٢)، «الإنصاف» (٢/ ٤٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>