للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٩]: من لم يسمع الخطبة؛ لبعده، أو صممه، فهل ينصت؟]

• في هذه المسألة أقوال:

القول الأول: يذكر الله في نفسه، ويقرأ القرآن، وهو قول علقمة، وعطاء، وسعيد بن جبير، والنخعي، والشافعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق.

القول الثاني: أنه يُنصت، ولا يتكلم بشيء، وهو قول الزهري، والأوزاعي، ومالك، وأبي حنيفة.

القول الثالث: لا يجب عليه الإنصات مطلقًا، بل يُباح له الكلام، وهو قول عروة بن الزبير، وطائفة من أصحاب الشافعي، وأومأ إليه أحمد، فقال: يشرب الماء إذا لم يسمع. واختاره القاضي أبو يعلى.

قال أبو عبد الله غفر الله له: أمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالإنصات، ولم يخص من سمع ممن لم يسمع، ولكن من المعلوم أنَّ المراد من الإنصات هو سماع كلام الخطيب، وعدم التهويش على غيره، وعلى هذا؛ فالظَّاهر أنَّ له أن يذكر الله في نفسه، ولا يلزمه الانصات، وإن أنصت؛ فحسن، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٠]: حكم تشميت العاطس، ورد السلام.]

• في المسألة أقوال:

القول الأول: الجواز، وهو قول الحسن، والشعبي، والنخعي، والحكم،


(١) وانظر: «الفتح» لابن رجب (٥/ ٤٩٨ - )، «المغني» (٣/ ١٩٧)، و «التمهيد» (١٩/ ٣٧)، «الأوسط» (٤/ ٧٩)، «ابن أبي شيبة» (٢/ ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>