للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عدم جواز بيعه وإجارته؛ فالراجح أنه لا يضمنه إذا تلف، ولا يؤخذ منه أُجرة نفعه، وعلى ذلك أكثر الحنابلة، وجماعة من الشافعية.

قلتُ: وللحاكم أن يضمنه بمثله، أو يعاقبه بأخذ عوضه على ذلك؛ تعزيرًا، والله أعلم. (١)

[مسألة [٧]: غصب الخمر من الذمي.]

• من غصب على ذمِّيٍّ خمرًا؛ لزمه ردها عند أكثر أهل العلم؛ لأنهم يقرون على شربها إذا لم يتظاهروا بالشرب والبيع؛ فإن أتلفها الغاصب فمذهب أحمد، والشافعي أنه لا يلزمه البدل، لا المثل، ولا القيمة؛ لأنه يصبح شراءً للخمر، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن ذلك، ولأنَّ ما حرم الانتفاع به؛ لم يجب ضمانه، ولأنَّ أهل الذمة مخاطبون بفروع الشريعة، وإنما يقرون للذمة والعهد.

• ومذهب مالك، وأبي حنيفة أنه يجب ضمانها إذا أتلفها؛ لأنَّ عقد الذمة إذا عَصَمَ عينًا قومها، كنفس الآدمي، و قد عَصَمَ خمر الذمي؛ بدليل أنَّ المسلم يمنع من إتلافها؛ فيجب أن يقومها، ولأنها مال لهم يتمولونه.

وأُجيب عنهم: بعدم التسليم بعصمتها؛ لأنها متى أظهرت حلَّ إراقتها، ثم لو كانت معصومة؛ ما لزم تقويمها؛ فإنَّ نساء أهل الحرب وصبيانهم معصومون غير متقومين. وقولهم: (إنها مال عندهم) ينتقض بالعبد المرتد؛ فإنه مال عندهم.


(١) انظر: «المغني» (٧/ ٤٢٧) «الشرح الكبير» (٧/ ٣٣) «الإنصاف» (٦/ ١١٦ - ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>