للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويدل عليه قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها»، (١) ولو لم تجب عليه حال نومه، لم يجب عليه قضاؤها، كالمجنون، وَمِثْلُ النائمِ السَّاهِي.

مسألة [١٠]: هل تجب الصلاة على المغْمَى عليه وتلزمه الصلاة إذا أفاق؟

• فيها ثلاثة أقوال:

الأول: أنَّ المغمى عليه كالنائم، فإذا أفاق صلَّى جميع ما فاته، وهذا مذهب أحمد، وطائفة من أصحابه، وجاء عن عمار -رضي الله عنه-، وفي إسناده لؤلؤة، امرأة مجهولة.

الثاني: لا يصلي إذا أفاق إلا ما كان وقتها باقيًا، وهو قول طاوس، والحسن، محمد بن سيرين، والزهري، وربيعة، وأبي ثور، ومالك، والشافعي، وأحمد في رواية، واختارها بعض الحنابلة؛ لأنه فاقدٌ لعقله، وشعوره، فأشبه المجنون، وهو مذهب ابن حزم الظاهري.

وصح عن ابن عمر كما في «الأوسط» لابن المنذر، أنه مرض أيامًا، لم يعقل الصلاة، ثم صحَّ وعقل، فلم يقض ما فاته. أخرجه من طريقين عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عنه.

قال أيوب: ومرض ابن سيرين أيامًا لم يعقل الصلاة فلم يقض ما فاته.

وثبت عن أنس -رضي الله عنه- عند ابن المنذر أنه أغمي عليه؛ فلم يقض صلاته.


(١) أخرجه البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤)، عن أنس -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>