للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحية، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي في أحد قوليه، ورواية عن أحمد، وذلك لأنه شعر خارج عن محل الفرض، فأشبه ما نزل من شعر الرأس عنه.

وهذا القول هو الراجح، وهو ترجيح ابن رجب -رحمه الله- في «قواعده» (ص ٤)، وأما حديثهم؛ فلا يلزم من خرور الخطايا من أطرافها أن يكون غَسَلَها كما هو ظاهرٌ، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٥]: غسل اليدين إلى المرفقين.]

نقل النووي، وابن قدامة، وغيرهما الإجماع على وجوب غسل اليدين إلى المرفقين؛ لقوله تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة:٦]. (٢)

[مسألة [١٦]: هل يدخل المرفقان في وجوب الغسل؟]

• ذهب أكثر العلماء إلى وجوب إدخال المرفقين في الغسل، وهو مذهب أحمد، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

• وذهب بعض أصحاب مالك، وابن داود، وحكي عن زفر، إلى عدم وجوب غسل المرفقين مع اليدين؛ لأنَّ الله تعالى أمر بالغسل إليهما، وجعلهما غايته.

وأجيب: بأن {إِلَى} تأتي بمعنى (مع)، كقوله تعالى: {وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى


(١) انظر: «المغني» (١/ ١٦٤ - ١٦٥)، «المجموع» (١/ ٣٧٩)، «النيل» (١/ ٢٣٣ - ٢٣٤)، «قواعد ابن رجب» (ص ٤)، «الاستذكار» (٢/ ١٩).
(٢) «المجموع» (١/ ٣٨٣)، «شرح مسلم» (٣/ ١٠٩)، «المغني» (١/ ١٧٢)، «شرح العمدة» (١/ ٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>