للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٢٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-، أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إلَّا بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ، وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: حكم الاغتسال عند دخول مكة.]

الغسل عند دخول مكة مُستحبٌّ.

ونقل ابن المنذر الإجماع على استحبابه كما في «الفتح» (١٥٧٣).

ويستحَبُّ أيضًا أن يدخل مكة نهارًا، وهو أكثر فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وقد ورد عنه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه دخل مكة ليلًا في عمرة الجعرانة.


(١) أخرجه البخاري (١٥٥٣)، ومسلم (١٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>