للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عند أكثر أهل العلم، ومنع من الجماء بعض الحنابلة، منهم: ابن حامد. وكذلك لو خُلِقت بلا أذن؛ جازت كالجماء، قال بذلك جماعة من الحنابلة، ومنع من ذلك الشافعية. (١)

[مسألة [٥]: المقابلة، والمدابرة، والخرقاء، والشرقاء.]

المقابَلة: هي التي قطع من مُقَدَّم أذنها فلقة، وتدلت في مقابل الأذن، ولم تنفصل.

المدابَرة: هي التي قطع من مؤخر أذنها فلقة، وتدلت منه، ولم تنفصل.

الخرقاء: هي التي في أذنها ثقب مستدير.

الشرقاء: هي مشقوقة الأذن.

ويستحب أن تكون الأضحية خالية من هذه العيوب، ولكنها لا تمنع الإجزاء.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: يَحْصُلُ الْإِجْزَاءُ بِهَا، لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ وَلِأَنَّ اشْتِرَاطَ السَّلَامَةِ مِنْ ذَلِكَ يَشُقُّ؛ إذْ لَا يَكَادُ يُوجَدُ سَالِمٌ مِنْ هَذَا كُلِّهِ. اهـ

قلتُ: وأيضًا فلا يوجد دليل صحيح على اشتراط خلو الأضحية من ذلك، وحديث علي -رضي الله عنه- الراجح وقفه كما سيأتي إن شاء الله، واشترطه ابن حزم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٣٧٢) «المجموع» (٨/ ٤٠١، ٤٠٢) «الإنصاف» (٤/ ٧٣ - ٧٤).
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٣٧٢ - ٣٧٣) «المجموع» (٨/ ٤٠٠ - ٤٠٣) «المحلى» (٩٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>