للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولده من غيرها، فكذلك ولده منها.

• وذهب ابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وأبو ثور، ومالك، والظاهرية إلى وجوب الإرضاع على المرأة، وللزوج إجبارها على ذلك؛ لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة:٢٣٣] الآية، وهذا القول هو الصحيح، والله أعلم. (١)

[مسألة [٤]: إذا طلبت الأم الإرضاع بأجرة المثل؟]

• مذهب الحنابلة -وقال به ابن حزم- أنَّ الأم أحق به حتى وإن وجد الرجل مرضعة متبرعة؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}.

• وقال الشافعي: إن وجد متبرعة؛ فله أخذه ودفعه إليها.

• وقال أبو حنيفة: لا يأخذه من أمه، ولكن يجعل المرضعة تذهب إليه عند أمه فترضعه عندها.

والقول الأول هو الصواب، والله أعلم. (٢)

تنبيه: أجرة الإرضاع واجبة على الأب للمطلقة بالإجماع؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}، وقوله {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}. (٣)


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٤٣٠ - ٤٣١) «المحلى» (٢٠٢١).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٤٣١) «المحلى» (٢٠٢١).
(٣) «مجموع الفتاوى» (٣٤/ ٧٥، ٦٦ - ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>