للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٨]: إذا تشارك قوم في قتل خطإٍ، فهل تتعدد الكفارات عليهم، أم يشتركون في كفارة واحدة؟

• أكثر أهل العلم على تعدد الكفارات، فكل واحد تلزمه الكفارة، وهو قول الحسن، وعكرمة، والنخعي، والثوري، وأصحاب المذاهب الأربعة.

• ونُقِل عن أحمد رواية أنَّ عليهم كفارة واحدة، وهو قول أبي بكر، وحُكي عن الأوزاعي؛ لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}.

وأُجيب بأنَّ الكفارة ههنا لاتتبعض؛ لأنها لم تجب بدلًا، وإنما وجبت لقتل آدمي، فكملت في حق كل واحد من المشتركين كالقصاص.

وقول الجمهور هو الصواب، والصوم كيف يحصل به الاشتراك، ففيه تخفيف على القاتلين مع أنهم أكثر من الواحد، والله أعلم. (١)

[مسألة [٩]: هل تجب الكفارة بقتل العمد؟]

• أكثر أهل العلم على أنَّ الكفارة إنما تجب في قتل الخطإ، وأما قتل العمد فلا تنفع فيه الكفارة، وليس فيه كفارة؛ لأنَّ الله تعالى أوجب الكفارة في قتل الخطإ، ولم يوجبها في قتل العمد، وهذا قول مالك، وأحمد، وأبي ثور، والثوري، وأصحاب الرأي، وابن المنذر.

• ومنهم من قال: فيه الكفارة. وهو قول الشافعي، وأحمد في رواية، وحُكي عن


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٢٢٦) «البيان» (١١/ ٦٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>