للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٥]: هل يعتبر أن يطلقها ولي زوجها بعد التربص؟]

• جاء عن عمر في رواية أنه قال بذلك كما في «سنن البيهقي» (٧/ ٤٤٥)، ووافقه أحمد في رواية، وأكثر الصحابة، وأكثر أهل العلم لم يعتبروا ذلك، وهو قول أحمد في رواية، ولم يذكر ذلك عمر في بعض الروايات.

والصحيح قول الجمهور. (١)

[مسألة [٦]: وقت ابتداء المدة.]

• للحنابلة، والشافعية قولان في اعتبار المدة، هل هي من حين انقطع خبره، أم من حين ضربها الحاكم؟

والذي يظهر أنَّ المدة ترجع إلى حكم الحاكم؛ فإن رأى أن يحسبها من حين انقطاع الخبر؛ فذاك، وإن رأى أن يحسبها من حين ارتفعت المرأة إليه؛ فذاك، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٧]: هل يفتقر ذلك إلى الحاكم، أم للمرأة أن تحسب لنفسها المدة بدون الحاكم؟]

• ذهب بعض الحنابلة، والشافعية إلى عدم اعتبار ذلك، واختاره شيخ الإسلام.

• وذهب جماعة منهم إلى اعتبار ذلك.


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٢٥١) «البيهقي» (٧/ ٤٤٥) «الإنصاف» (٩/ ٣٠٠).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٢٥١ - ) «البيان» (١١/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>