للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٥]: إذا أضاف الطلاق إلى ريقها، أو دمعها، أو حملها، أو عرقها؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- كما في «الشرح الكبير» (١٠/ ١٧٨): لا نعلم فيه خلافًا -يعني: في عدم وقوعه-؛ لأنَّ هذه ليست من جسمها؛ فإنَّ الريق، والدمع، والعرق فضلات، والحمل، وإن كان متصلًا بها إلا أنَّ مآله إلى الانفصال؛ فلذلك لم تطلق به، وهو مودع فيها، قال تعالى: {فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ} [الأنعام: ٩٨]، أي: في بطن الأم. اهـ

[مسألة [٦]: إذا علق الطلاق بشيء مستحيل؟]

كأن يقول: أنت طالق إن طرت. أو قلبت الحجر ذهبًا. أو إن جمعت بين الضدين. ونحو ذلك.

• فلا تطلق بذلك على الصحيح في مذهب الحنابلة، وهو وجهٌ للشافعية؛ لأنه علق الطلاق بصفة لا توجد، ولأنَّ ما يقصد تبعيده يعلق على المحال كما قال تعالى في حق الكفار: {وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ} [الأعراف: ٤٠].

• وقال بعض الحنابلة، والشافعية بوقوع الطلاق؛ لأنه أردف الطلاق بما يرفع جملته، ويمنع وقوعه في الحال، فألغيت الصفة، وبقي الطلاق مجردًا.

والصحيح هو القول الأول. (١)

تنبيه: إذا علق الطلاق بنفي شيء مستحيل؛ طلقت في الحال مثل أن يقول: أنت طالق إن لم تشربي نهر دجلة. (٢)


(١) انظر: «الشرح الكبير» (١٠/ ٢٠٧) «البيان» (١٠/ ١٩٤) «الشرح الممتع» (٥/ ٥٠٣ - ٥٠٤).
(٢) «الشرح الممتع» (٥/ ٥٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>