للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْل فِي ذِكْرِ مَسَائِلَ مُلْحَقَةٍ فِي هَذَا البَاب

[مسألة [١]: التعجيل بصلاة العيد.]

• ذهب مالك، وربيعة إلى استحباب تعجيل صلاة العيد، سواء الفطر، أو الأضحى؛ لحديث عبدالله بن بسر المتقدم في المسألة رقم [١] تحت حديث (٤٧٠).

• وذهب الجمهور إلى استحباب تأخير الفطر شيئًا حتى يتمكن الناس من إخراج صدقة الفطر، وإدراك الصلاة، وتعجيل عيد الأضحى حتى يرجع الناس إلى ذبائحهم.

وتفصيل الجمهور لا دليل عليه، ولكن لو عمل به مراعاةً لحاجة الناس؛ فلا بأس، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢]: من فاتته صلاة العيد مع الإمام، فكم يصليها؟]

• ذهب أكثر العلماء إلى أنه يصليها ركعتين، ويكبر تكبير الإمام، وهو قول عطاء، وابن سيرين، ومجاهد، وعكرمة، والنخعي، والحسن، ومالك، والشافعي، وأحمد، والأوزاعي، وأبي حنيفة، وغيرهم؛ إلا أنَّ عطاء، والأوزاعي، وأحمد في رواية قالوا: لا يكبر كتكبير الإمام.


(١) انظر: «الفتح» لابن رجب (٩٦٨)، «المغني» (٣/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>