للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنبيه: ذكر الشافعي، والقاضي أبو يعلى الحنبلي أنَّ الغرور الموجب للرجوع هو أن يكون اشتراط الحرية في العقد بأن يقول: (زوجتك على أنها حرة)، وهذا قول غير صحيح، ومقتضى قول الجمهور عدم اعتبار ذلك. (١)

مسألة [١٦]: إذا كان المغرور عبدًا، فهل أولاده أحرار؟

حكمه حكم الحر على الصحيح عند أهل العلم؛ لأنه وطئ زوجته معتقدًا حريتها؛ فكان ولده حُرًّا، وقال أبو حنيفة: أولاده رقيق كحال والديهما، ولا دليل له على ذلك. (٢)

مسألة [١٧]: تزوجت المرأة رجلا على أنه حر، فبان عبدًا؟

• الصحيح عند أهل العلم أن النكاح صحيح إذا كملت فيه شروط النكاح، وكان ذلك بإذن سيده، وللمرأة الخيار بين الفسخ والإمضاء، وللمرأة الخيار أيضًا إذا كانت أمة كما للعبد الخيار إذا غُرَّ بأمة. (٣)

[مسألة [١٨]: كم تستحق المرأة من المهر إذا فسخ النكاح؟]

قال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة -رحمه الله- (٩/ ٤٤): وَكُلُّ مَوْضِعٍ حَكَمْنَا بِفَسَادِ الْعَقْدِ فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الدُّخُولِ؛ فَلَا مَهْرَ لَهَا، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ، أَوْ الْمُسَمَّى، عَلَى مَا قَدَّمْنَا مِنْ الِاخْتِلَافِ. وَكُلُّ مَوْضِعٍ فُسِخَ


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٤٤٥ - ٤٤٦).
(٢) انظر: «المغني» (٩/ ٤٥٠).
(٣) انظر: «المغني» (٩/ ٤٤٨) «مصنف عبد الرزاق» (٧/ ٢٦١) «ابن أبي شيبة» (٦/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>