للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الثلث كالوصية.

يُروَى ذلك عن علي، وابن عمر -رضي الله عنهم- (١)، وهو قول شريح، وابن سيرين، والحسن، وسعيد بن المسيب، وعمر بن عبدالعزيز، ومكحول، والزهري، وقتادة، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي.

• ورُوي عن ابن مسعود (٢)، ومسروق، ومجاهد، والنخعي، وسعيد بن جبير أنه يعتق من رأس المال؛ لأنه عتق، فينفذ من رأس المال كالعتق في الصحة.

والصحيح هو قول الجمهور، والله أعلم. (٣)

[مسألة [٢]: إذا اجتمع العتق في المرض مع التدبير؟]

إن كان التدبير قبل ذلك أو بعده؛ فالعتق في المرض مُقَدَّمٌ؛ لأنه عتق منجز، والتدبير عتق معلق بالموت. (٤)

وإن اجتمع التدبير مع الوصية بالعتق؛ قُدِّم التدبير؛ لأنَّ الحرية تقع فيه عند الموت، والوصية تقف على الإعتاق بعده، وقيل: يتساويا. وهو الصحيح. (٥)


(١) أخرجهما البيهقي (١٠/ ٣١٤)، وأثر ابن عمر إسناده صحيح، وأثر علي إسناده ضعيف؛ فيه: أشعث بن سوَّار، وهو ضعيف.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور (٢٦٤)، وفي إسناده: شريك القاضي وفيه ضعف، وفيه انقطاع بين الشعبي، وابن مسعود.
(٣) «المغني» (١٤/ ٤١٣).
(٤) «المغني» (١٤/ ٤١٣ - ٤١٤).
(٥) «المغني» (١٤/ ٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>