للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: حكم الاستعاذة.]

• ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الاستعاذة، وهو قول ابن حزم، وبعض الظاهرية، وحُكِيَ عن الثوري، وعطاء، وهو قول ابن بطة من الحنابلة، واستدلوا بقوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [النحل:٩٨]، والأمر يقتضي الوجوب.

• وذهب جمهور العلماء إلى الاستحباب.

وقولهم أرجح، وأصح؛ لأنه قد ورد عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه كان يقرأ الآيات في خُطَبِهِ، ولم يَرِدْ أنه كان يستعيذ كما في خطبة الحاجة، وعندما أرسل رسالة إلى هرقل كتب رسالة وفيها آية من آل عمران، وليس في الرسالة ذِكْرُ الاستعاذة. (١)

[مسألة [٢]: هل يستعيذ في كل ركعة؟]

• في المسألة قولان:

الأول: يُستحب في كل ركعة، وهو قول ابن سيرين، والحسن، والشافعي، وأحمد في رواية، وهو قول ابن حزم الظاهري، وهو الأصح عند الشافعية؛ لعموم قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ}.

الثاني: أنه يختص بالركعة الأولى، وهو قول عطاء، والحسن، والنخعي، والثوري، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية عنه، واستدلوا بحديث الباب، وقد يستدل


(١) وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (٤/ ٣٨٦)، «المجموع» (٣/ ٢٧٩)، «المحلَّى» (٢/ ٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>