للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٠]: شراء المجلات والصحف التي فيها صور.]

هي على قسمين:

١) مجلات ماجنة، والصور فيها عمدة؛ لأجل الإغراء والفتنة.

٢) مجلات أخبار يومية، ومقالات سياسية.

فالنوع الأول لا يجوز بيعه، ولا شراؤه، وهو حرام ظاهر.

والنوع الثاني قال فيه ابن باز، وابن عثيمين رحمهما الله تعالى: لا بأس بشراء هذه المجلات والصحف، والصور ليست مقصودة في الشراء.

قلتُ: ويجب عليه طمس الصور كما هو معلوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>