للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٣٩]: تزوج الرجل أمة ولده، وولد ولده.]

• منع من ذلك الشافعية، والحنابلة؛ لشبهة حديث: «أنت ومالك لأبيك».

• وأجاز أهل العراق ذلك؛ لأنها ليست ملكًا له، وحديث: «أنت ومالك لأبيك» (١) محمول على أنه يُباح للوالد أن يأخذ من مال ولده بدون إجحاف فيما لا يحتاجه الولد. وهذا القول أقرب، والمراد بذلك فيما إذا لم يطأ الولد أمته؛ فإن كان قد وطئها؛ صارت حرامًا على والده؛ لأنها حليلة الولد، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٤٠]: نكاح الرجل أمة أبيه.]

أجاز أهل العلم للولد أن يتزوج بأمة أبيه التي لم يمسها أبوه، وللأب أيضًا أن يزوج مملوكه بابنته، فإذا مات الأب وورث الابنُ الأمةَ، أو البنتُ العبدَ؛ انفسخ النكاح كما تقدم. (٣)

[مسألة [٤١]: متى تحرم أمة الرجل على والده وولده؟]

أما إذا وطئها حرمت على والده، وولده بلا خلاف.

وأما إذا لم يطأها؛ فللوالد والولد تملكها، وهل له وطؤها؟ فيه خلاف.

• منهم من قال: إن جردها؛ فليس لهما ذلك. وهو قول الحسن، ورُوي عن


(١) تقدم تخريجه في [باب الهبة].
(٢) انظر: «البيان» (٩/ ٢٦٩) «الشرح الكبير» (٩/ ٣٣٧).
(٣) انظر: «الشرح الكبير» (٩/ ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>