للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: ورجح الإمام العثيمين -رحمه الله- القول الأول، ويظهر لي أنَّ الراجح القول الأخير، والله أعلم. (١)

تنبيه: محل الخلاف في المسألة السابقة في الأعور الذي لم يكن سبب عوره جناية سابقة أدت إلى القصاص منه بإفساد عينه، والله أعلم.

[مسألة [٢١]: لو قلع الأعور عين مثله؟]

فيه القصاص بغير خلاف، قاله ابن قدامة. (٢)

تفريع على مذهب الحنابلة المتقدم:

الذين قالوا بأنَّ عين الأعور فيها الدية كاملة يقولون: إن قلع الأعور عيني الصحيح؛ فالصحيح مخير بين أن يقتص بعين الأعور، أو الدية كاملة، وإن اقتص فلا شيء له؛ لأنه قد أخذ جميع بصره بجميع بصره.

ويقولون: إن قلع صحيح العينين عينَ أعور؛ فله القصاص من مثلها، ويأخذ نصف الدية. نصَّ عليه أحمد؛ لأنَّه ذهب بجميع بصره، أو يأخذ الدية كاملة، ولا قصاص.

والصحيح في المسألة: أن الأعور إذا جنى على عيني الصحيح؛ فللصحيح أن يقتص بواحدة، ويأخذ دية الثانية، وإذا جنى الصحيح على الأعور فليس للأعور


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٥٥٠) «البيهقي» (٨/ ٩٤) «ابن أبي شيبة» (٩/ ١٩٦) «الإشراف» (٧/ ٤١٠) «الشرح الممتع» (٦/ ٦٣).
(٢) «المغني» (١١/ ٥٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>