عند الحنابلة، وقول الظاهرية، وهو وجهٌ شاذٌّ عند الشافعية، واختار هذا القول الإمام السعدي، والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهما؛ لأنه ارتكب ما حُرِّمَ عليه متعمدًا، وذلك يُبطل الصلاة؛ فإنَّ النهي يقتضي الفساد، وَفِعْلُ المحظور عمدًا في الصلاة يُوجب بطلانها، إذا كان المحظور عائدًا إلى ذات الصلاة، أو شرطها، وهذا القول هو الصواب، وهو الصواب أيضًا في الصورتين الَّلتَيْنِ قبلها والله أعلم.
واختلف الحنابلة، والشافعية في هذه الصورة الثالثة: هل يجب عليه أن يعود، فيأتي بالركن بعد الإمام، أم لا؟
• فأكثر الحنابلة، وبعض الشافعية أوجبوا عليه الرجوع، وقالوا: إنْ لم يرجع متعمدًا؛ بَطلت صلاته، وإن كان ساهيًا، أو جاهلًا، لم تبطل.
• وذهب أكثر الشافعية، وبعض الحنابلة إلى أنه لا يلزمه الرجوع.
• وبالغ بعضهم فقالوا: إنْ عاد؛ بطلت صلاته؛ لأنه يزيد ركنًا متعمدًا، وهذا غير صحيح، والله أعلم. (١)
مسألة [١٠]: إذا سبق المأموم إمامه ساهيًا؟
قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح»(٤/ ١٤٣): ولو سَبَقَ الإمامَ سهوًا حتى أدركه إمامه، اعتُدَّ لَهُ بذلك عند أصحابنا، وغيرهم، خلافًا لزُفَر. اهـ
قلتُ: والواجب عليه إذا ذكر أن يرجع إلى الركن الذي سبق الإمام منه حتى