وهو أن يفوت المأموم بعض الصلاة، ويسبقه الإمام، والفوات إما أن يكون لعذر، كنعاس، أو زحام، أو غفلة، أو عجلة في الإمام، وإما أن يكون لغير عذر.
فأما إنْ كان لعذرْ، فله ثلاث حالات:
الأولى: أن يسبقه الإمام بركن واحد.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: يفعل ما سبق به، ويدرك إمامه، ولا شيئ عليه، نصَّ عليه أحمد، وهذا لا أعلم فيه خلافًا. اهـ
الثانية: أن يسبقه الإمام بركعة كاملة، أو أكثر.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: يتبع إمامه، ويقضي ما سبقه الإمام به، وقد نصَّ عليه أحمد -رحمه الله-.
قلتُ: وهو قول الجمهور، وذكر الحافظ ابن رجب -رحمه الله- عن الثوري أنه قال: يُصلي ما سبقه، ثم يتابع. قال: وهذا قول غريب.
الثالثة: أن يسبقه الإمام بركنين، فأكثر دون الركعة كاملة.
• فمذهب الإمام أحمد هو الإلغاء، ولا يعتد بتلك الركعة، ثم يقضي ركعةً بعد الصلاة. وذهب الشافعي -رحمه الله- إلى أنه يصلي ما سبقه، ثم يُتابع الإمام، وهو قول أحمد في المزحوم، واختار قول الشافعي جماعةٌ من الحنابلة، منهم: ابن قدامة -رحمه الله-، واستُدل للشافعي بفعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بأصحابه في صلاة الخوف حين أقامهم خلفه