للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: قول الشافعي هو الصواب، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٨]: إن ملك ما يكفر به، وعليه دين يستغرقه؟]

إن كان مُطَالبًا بالدين؛ لم يكن واجدًا، وله أن يصوم.

• وإن لم يكن مطالبًا بالدين ففي ذلك روايتان عن أحمد: أحدهما: إنه لا يجزئه الصوم، وعليه العتق، أو الإطعام، أو الكسوة؛ لأنه يملك ما يكفر به. والثانية: أنه يجزئه الصوم؛ لأنه غير مالك في الحكم لما يكفر به؛ فإنه مدين بدين يستغرق هذا المال. وهذا القول أقرب، والله أعلم. (٢)

[مسألة [١٩]: إن كان له مال غائب، أو دين يرجو وفاءه؟]

• مذهب الشافعي، وأحمد أنه لا يكفر بالصيام؛ لأنه مالك لما يكفر به.

• وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ له أن يكفر بالصوم؛ لكونه غير واجد في ذلك الوقت، وهو قول بعض الحنابلة، وهذا القول أقرب، والله أعلم. (٣)

[مسألة [٢٠]: من له دار، أو دابة، أو خادم لا غنى له عنها؟]

• ذكر أهل العلم أنه غير واجد، فيكفر بالصوم، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة؛ إلا أنَّ مالكًا، وأبا حنيفة قالوا في الخادم: يعتقه، ولا يجزئه الصوم.

والصحيح أنَّ الصوم يُجزِئُه، والله أعلم. (٤)


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٥٣٣ - ٥٣٤) «المحلى» (١١٨٨) «البيان» (١٠/ ٥٩١).
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٥٣٤).
(٣) انظر: «المغني» (١٣/ ٥٣٤ - ٥٣٥) «الإنصاف» (١١/ ٤١).
(٤) «المغني» (١٣/ ٥٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>