للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والراجح في تعيين الكثير هو ما صححه النووي، وهو الذي عليه جمهور الحنابلة، وأما تقدير الشافعية العمل الكثير بثلاث حركات متوالية؛ فليس عليه دليل، وقد صحَّ عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- خلع النعال، وحمل البنت في الصلاة، والصعود على المنبر، والهبوط منه، وهذا يظهر منه أنه أكثر من ثلاث حركات. (١)

فائدة: قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع» (٣/ ٣٥٦ - ٣٥٨): والحركة التي ليست مِن جِنْسِ الصَّلاة تنقسم إلى خمسة أقسام:

١) واجبة. ... ٢) مندوبة. ... ٣) مباحة. ... ٤) مكروهة. ... ٥) محرَّمة.

والذي يبطل الصلاة منها هو المُحرَّم؛ فالحركة الواجبة: هي التي يتوقَّف عليها صحَّةُ الصَّلاة، والحركة المندوبة هي التي يتوقف عليها كمال الصلاة، والحركة المباحة هي الحركة اليسيرة للحاجة، أو الكثيرة للضرورة، والحركة المكروهة هي اليسيرة لغير حاجة، والحركة المحرمة هي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. انتهى باختصار.

وقد ذكر -رحمه الله- أمثلة لكل قسم منها، فراجعها.

[مسألة [٢]: عمل القلب في الصلاة هل يبطلها؟]

• ثبت في «الصحيحين» (٢) عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا


(١) وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (٦/ ٣٨٢ - ٣٨٣) «شرح المهذب» (٤/ ٩٣) «الشرح الممتع» (٣/ ٤٨٠).
(٢) أخرجه البخاري برقم (٦٠٨)، ومسلم برقم (٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>