للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٩/ ٤٠٨): وهذا شذوذٌ عن أهل العلم، وترك للسنة الصحيحة الصريحة، يُصان الشافعي عن إضافته إليه، وجعله مذهبًا له مع كونه من أتبع الناس لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يعرج منصف على هذا القول. اهـ

[مسألة [١٠]: إذا أذنت البكر بالنطق؟]

عامة أهل العلم على أنها إذا أذنت بالكلام؛ جاز أيضًا، واعتبر منها الإذن؛ لأنَّ المقصود من الحديث هو معرفة إذنها، فإذا تكلمت به حصل المقصود، وخالف ابن حزم الظاهري، فلم يعد ذلك إذنًا، وهذا من جموده الممقوت. (١)

مسألة [١١]: إذا ضحكت البكر أو بكت، فهل يعتبر إذنًا؟

• الراجح من أقوال أهل العلم أنَّ ذلك يُعتبر إذنًا ما لم تظهر قرينة تدل على أنَّ البكاء، أو الضحك حاصل لعدم الرغبة في ذلك، والله أعلم. (٢)

مسألة [١٢]: من صارت ثيبًا بوطءٍ حرام، فهل يُعتبر الإذن بالسكوت أو الكلام؟

• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ المعتبر هو نطقها، وهو قول أحمد، والشافعي، ومحمد، وأبي يوسف؛ لأنها صارت ثيبًا فيشملها عموم الحديث المذكور في الباب.

• وذهب جماعةٌ آخرون إلى أنَّ حكمها حكم البكر، وهو قول مالك، وأبي


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٤٠٩) «البيان» (٩/ ١٨١ - ) «المحلى» (١٨٣٥).
(٢) انظر: «المغني» (٩/ ٤٠٩) «البيان» (٩/ ١٨٢) «الفتح» (٥١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>