للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال -رحمه الله-: أمَّا إذا كان الاستحمام لتنظفٍ، أو لتبردٍ؛ فإنه لا يكفي عن الوضوء؛ لأنَّ ذلك ليس من العبادة، وإنما هو من الأمور العادية، وإن كان الشرع يأمر بالنظافة، لكن النظافة لا على هذا الوجه، بل النظافة مطلقًا في أي شيء يحصل فيه التنظيف. اهـ (١)

وقال الإمام ابن باز -رحمه الله- كما في «مجموع فتاواه» (١٠/ ١٧٥): أما إذا كان الغسل مستحبًّا، كغسل الجمعة، أو للتبرد؛ فإنه لا يكفيه عن الوضوء، بل لابد من الوضوء قبله، أو بعده؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» متفق على صحته، ولا يعتبر الغسل المستحب، أو المباح تطهرًا من الحدث الأصغر إلا أن يؤديه كما شرعه الله في قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة:٦].

قال -رحمه الله-: وأما إن كان الغسل عن جنابة، أو حيض، أو نفاس، ونوى المغتسل الطهارتين؛ دخلت الصغرى في الكبرى؛ لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» متفق على صحته. اهـ. (٢)

[مسألة [٦]: هل يجب الدلك على الأعضاء في الغسل؟]

• ذهب الجمهور إلى أنَّ الدلك سنةٌ، وليس بواجب، يدل على ذلك حديث الباب؛ فليس فيه أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- دلك جسده، ويدل عليه أيضًا حديث حديث أم


(١) «مجموع الفتاوى» (١١/ ٢٢٨ - ٢٢٩).
(٢) وانظر: «حاشية البجيرمي» (١/ ٤٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>