والعصا، مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها».
والراجح هو القول الأول، والله أعلم. (١)
[مسألة [٣]: ضابط قتل العمد.]
هو أن يضرب رجلٌ آخر بمحدد، وهو ما يقطع ويدخل في البدن، كالسيف، والسكين، والسِّنان، وما في معناه مما يحدد فيجرح، من الحديد، والنحاس، والرصاص، والذهب، والفضة، والزجاج، والحجر، والقصب، والخشب، فهذا كله إذا جرح به جرحًا كبيرًا فمات؛ فهو قتل عمدٍ لا خلاف فيه بين العلماء. قاله ابن قدامة.
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى»(٢٨/ ٣٧٣): العمد المحض هو أن يقصد من يعلمه معصومًا بما يقتل غالبًا، سواء كان يقتل بحده كالسيف ونحوه، أو بثقله كالسندان، وكوذين القصار، أو بغير ذلك كالتحريق، والتغريق، والإلقاء من مكان شاهق، والخنق، وإمساك الخصيتين حتى تخرج الروح، وغم الوجه حتى يموت، وسقي السموم، ونحو ذلك من الأفعال؛ فهذا إذا فعله وجب فيه القود.
فإن كان الجرح يسيرًا، كشرطة الحجام، أو غرزة بإبرة، أو شوكة، نظرت؛ فإن كان في مقتل، كالعين، والفؤاد، والخاصرة، والصدغ، وأصل الأذن، فمات؛ فهو عمد أيضًا؛ لأنَّ الإصابة بذلك في المقتل كالجرح بالسكين في غير المقتل. اهـ