للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تركه لم يأثم، ولم يلزمه دمٌ، وبه قال أبو حنيفة، وابن المنذر، وقال أبو ثور: عليه دمٌ. وعن مالك رواية كمذهبنا، ورواية: أنه إنْ كان مضايقًا للوقوف؛ فلا دم في تركه، وإلا فعليه دمٌ. اهـ

قلتُ: والقول بأنه سنة هو مذهب الحنابلة، والجمهور، وهو الصواب، ويدل عليه حديث عروة بن مضرس -رضي الله عنه-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «من شهد معنا صلاتنا هذه -يعني بالمزدلفة- وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلًا، أو نهارًا؛ فقد تمَّ حجه وقضى تفثه». (١)

مسألة [٧]: ابتداء الطَّواف.

ذكر أهل العلم أنه يجب ابتداء الطواف من الحجر الأسود، ولا يُجزئ أن يبتدئ من مكان آخر؛ فإن فعل، لا يُعتد بشوطه ذلك، ويعتد بشوطه الذي يبدأ به من الحجر الأسود، وذلك لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يبدأ طوافه من الحجر، ولم يَرِدْ عنه أنه بدأ من مكان سواه، وقال الشافعي في «الأم»: لا اختلاف في ذلك. وقال ابن عبد البر: لا خلاف فيه. (٢)

[مسألة [٨]: المحاذاة للحجر الأسود عند الابتداء.]

ذكر أهل العلم أنه يجب أن يبتدئ الطواف مُحاذيًا للحجر الأسود، واختلفوا هل يجزئه الطواف إذا حاذاه ببعض بدنه؟


(١) وانظر: «شرح مسلم» (٨/ ١٧٥)، «الإنصاف» (٤/ ٥)، «المحلى» (٨٣٥).
(٢) وانظر: «المجموع» (٨/ ٣٢)، «الإنصاف» (٤/ ٥)، «الأم» (٢/ ٥٦٥)، «الاستذكار» (١٢/ ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>