المنفعة، أو كان غائبًا، كمن يموت في سفر، ويخلف جمله الذي اكتراه، وليس له عليه شيء يحمله، ولا وارث له حاضر يقوم مقامه؛ فإنَّ الإجارة تنفسخ، وهذا ظاهر كلام أحمد -رحمه الله-؛ لأنَّ هذا أمر غالب يمنع المستأجر من الانتفاع بالعين أشبه ما لو غصبت، ولأن بقاء العقد ضرر في حق المكري، والمكتري؛ لأنَّ المكتري يجب عليه الكراء من غير نفع، والمكري يمتنع عليه التصرف في ماله مع ظهور امتناع الكراء عليه.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الظاهر أنَّ الراجح قول الجمهور، وهو ظاهر ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. (١)
مسألة [٣٧]: إذا أجَّر الموقوف عليه مدةً، فمات في أثنائها؟
• في هذه المسألة قولان لأهل العلم، وهما وجهان للحنابلة:
القول الأول: أنَّ الإجارة لا تنفسخ؛ لأنه أجر ملكه في زمن ولايته؛ فلم يبطل بموته كما لو أجر ملكه المطلق.
القول الثاني: تنفسخ الإجارة فيما بقي من المدة؛ لأنَّا تبينا أنه أجر ملكه، وملك غيره؛ فصح ملكه دون ملك غيره، ولأنَّ المنافع بعد موته حق لغيره، فلا ينفذ عقده عليها من غير ملك، ولا ولاية، بخلاف المطلق؛ فإنَّ الوارث يملكه من جهة الموروث؛ فلا يملك إلا ما خلفه، وأما البطن الثاني في الوقف، فيملكونه