قال شيخ الإسلام -رحمه الله- عقب التعريف السابق في «مجموع الفتاوى»(٣١/ ٢٦٩): وإذا تبين ذلك فالصدقة أفضل؛ إلا أن يكون في الهدية معنى تكون به أفضل من الصدقة، مثل الإهداء لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حياته محبة له، ومثل الإهداء لقريب يصل به رحمه، وأخٍ له في الله، فهذا قد يكون أفضل من الصدقة. اهـ
[مسألة [٣]: متى تلزم الهبة؟]
• في هذه المسألة قولان لأهل العلم:
القول الأول: أنها تلزم بتلفظه بذلك، وهو قول مالك، وأبي ثور، وأحمد في رواية فيما إذا كان مكيلًا، أو موزونًا، وهو قول الظاهرية، واستدلوا على ذلك بحديث:«العائد في هبته كالكلب ... »، وقاسوه على العتق والوقف بجامع أنَّ كلًّا منها إزالة ملك بغير عوض.
القول الثاني: لا تلزم الصدقة والهدية إلا بقبضها من المهدى إليه، أو المتصدق عليه، أو وكيلهما، وهذا قول أحمد، والشافعي، والثوري، وأبي حنيفة، والحسن بن صالح، وعُزي إلى أكثر العلماء.
واستدلوا على ذلك بأنه قد صحَّ عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب القول بذلك كما في «موطإ» مالك، و «سنن البيهقي» وغيرهما، قالوا: ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. قالوا: ولا دليل على أنها تلزم بالتلفظ، والخبر: «العائد