للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٢٧]: من هو المراد بقوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}؟

• اختلف أهل العلم في المراد بذلك على قولين:

الأول: المراد بذلك الزوج. وهو قول سعيد بن المسيب، وشُريح، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وإياس بن معاوية، وأبي الشعثاء، وابن سيرين، والشعبي، وعكرمة، ونافع، ومكحول وغيرهم.

وهو مذهب الشافعي في الجديد، والحنفية، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وابن جرير الطبري وغيرهم.

واستدلوا بحديث من طريق ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، مرفوعًا: «ولي عقد النكاح الزوج»، وهو حديث ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة، وقد رُوي عن عمرو بن شعيب مرسلًا.

وقالوا: الذي بيده عقدة النكاح حقيقةً الزوج؛ فإنَّ بيده عقدها وإبرامها، ونقضها، وانهدامها، وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب من مال المولية شيئًا للغير؛ فكذلك في الصداق.

وهذا القول ثبت عن علي بن أبي طالب، وجبير بن مطعم، وابن عباس -رضي الله عنهم-.

الثاني: المراد بذلك ولي المرأة، وهو قول علقمة، والحسن، وعطاء، وطاوس، والزهري، وربيعة، وزيد بن أسلم، والنخعي، وعكرمة في أحد قوليه، وابن سيرين في أحد قوليه، وهو مذهب مالك، وقول الشافعي في القديم، وأحمد

<<  <  ج: ص:  >  >>