للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والنسائي (٤/ ٨٣)، وهو صحيح. (١)

والثاني عند أبي داود (٣٣٣٢) بإسناد صحيح وقد صحح الحديثين الإمام الألباني -رحمه الله- في «الإرواء» (٧٤٣، ٧٤٤) وصحح الثاني أيضًا شيخنا مقبل الوادعي -رحمه الله- في «الصحيح المسند» (١٤٨٣).

قال أهل العلم: وأقل ما يجب في الحفر هو ما يمنع ظهور الرائحة، ونبش السباع، واختلفوا في الأفضل: فعن أحمد رواية: إلى الصدر. وعنه رواية: قامة، وبسطة. وهو اختيار الشافعية، وعن أحمد رواية: أنَّ ذلك لا حدَّ له، وقال صاحب «الإنصاف»: هو الصحيح من المذهب. اهـ

قلتُ: وهو ظاهر مذهب مالك، وهو أظهر الأقوال، والله أعلم. (٢)

مسألة [٦]: حل عُقَدِ الكفن في القبر.

ذكر أهل العلم أنَّ العُقَدَ التي عُقِدَ بها الكفن تُحَلُّ في القبر؛ لأنَّ المقصود من


(١) أخرجه أحمد (٤/ ١٩ - ٢٠)، والنسائي (٤/ ٨٣) من طريق: حميد بن هلال، عن هشام بن عامر، به، وحميد بن هلال قال فيه أبو حاتم: لم يلق هشام بن عامر. اهـ

قلتُ: قد جاء أنه صرح بسماعه من هشام بن عامر عند أحمد (٤/ ٢٠)، فيحتمل أنه قد سمع منه، ويحتمل أنه لم يسمع كما قال أبو حاتم، ويكون التصريح بالسماع وهم من بعض الرواة، ولكن قد عرفت الواسطة كما في «مسند أحمد» (٤/ ٢٠) بإسنادين صحيحين عنه، أحدهما: عن أبي الدهماء، عن هشام بن عامر. والآخر: عن سعد بن هشام، عن أبيه.
وأبو الدهماء اسمه قِرْفَة بن بُهَيس، وهو ثقة، من رجال مسلم، وسعد بن هشام ثقة، من رجال الشيخين. قال الحافظ في «أطراف المسند» (٥/ ٤٣٢): والظاهر أن حميدًا سمعه من أبي الدهماء، ومن سعد بن هشام، ثم سمعه من هشام نفسه.
(٢) انظر: «الإنصاف» (٢/ ٥٢٠)، «المجموع» (٥/ ٢٨٨)، «الأوسط» (٥/ ٤٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>