للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عُرِفَتْ لَهُ حَالَةُ جُنُونٍ، وَلَمْ تُعْرَفْ لَهُ حَالَةُ إفَاقَةٍ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ، وَإِنْ عُرِفَتْ لَهُ حَالَةُ جُنُونٍ وَحَالَةُ إفَاقَةٍ، فَفِيهِ وَجْهَانِ. اهـ

قلتُ: والأقرب أنَّ القول قوله؛ لأنَّ الأصل براءة ذمته من الحد، فلا يجب بالشك، ولأنَّ الحدود تُدرأ بالشبهة.

[مسألة [٨]: إذا لم يلاعن الزوج، فهل يلحقه النسب؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١١/ ١٢٩): وَكُلُّ مَوْضِعٍ لَا لِعَانَ فِيهِ فَالنَّسَبُ لَاحِقٌ فِيهِ وَيَجِبُ بِالْقَذْفِ مُوجَبُهُ مِنْ الْحَدِّ وَالتَّعْزِيرِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَاذِفُ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا؛ فَلَا ضَرْبَ فِيهِ وَلَا لِعَانَ. كَذَلِكَ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُوعُبَيْدٍ وَأَبُوثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَقَالَ: وَلَا أَحْفَظُ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلَافَهُمْ. اهـ

[مسألة [٩]: إذا قذف أجنبية، فهل له إسقاط الحد عن نفسه باللعان؟]

اللعان خاصٌّ بالزوجين؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} [النور:٦] الآيات، فإذا قذف أجنبية؛ فعليه حد القذف؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [النور:٤] الآيتين، وهذا الحكم لا خلاف فيه. (١)

[مسألة [١٠]: إذا قذف أمته بالزنى، فهل عليه اللعان، أو الحد؟]

في «الصحيحين» عن أبي هريرة (، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «من قذف مملوكه


(١) انظر: «المغني» (١١/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>