للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ورُوي عن النخعي، والشعبي، والثوري، وزُفر أنها ترثه؛ لأنه طلاق قصد به الفرار من الميراث؛ فله نفس الحكم السابق.

والصحيح هو قول الجمهور، والله أعلم. (١)

تنبيه: اشترط بعض الجمهور لميراث المطلقة البائنة أن لا ترتد قبل موت مطلقها، ثم تسلم فيموت وهي مسلمة، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وبعض الحنابلة، ولم يشترط ذلك مالك، وبعض الحنابلة. وإن كان المرتد هو المُطَلِّق؛ ورثته عند الحنابلة، والحنفية، وقال الشافعي: لا ترثه. (٢)

[مسألة [١٢]: إذا طلقها في مرضه قبل الدخول بها؟]

• في هذه المسألة أربعة أقوال:

الأول: لها الصداق والميراث، وعليها العدة، وهو قول الحسن، وعطاء، وأبي عبيد، وأحمد في رواية.

الثاني: لها الصداق والميراث ولا عدة عليها، وهو قول عطاء، وأحمد في رواية.

الثالث: لها الميراث ونصف الصداق، وعليها العدة، وهو قول مالك، وأحمد في رواية.

الرابع: لا ميراث لها، ولا عدة عليها، ولها نصف الصداق، وهو قول أكثر


(١) انظر: «المغني» (٩/ ١٩٦ - ) «المحلى» (١٩٧٢).
(٢) انظر: «المغني» (٩/ ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>