للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣) ما عدا القسمين السابقين، وهو أن يوكله في عمل لايترفع عنه، ويقدر عليه بنفسه: فمذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد، وأبي يوسف أنه لا يجوز له التوكيل؛ لعدم وجود إذن صريح، أو إذن بقرينة الحال في ذلك، والوكيل ليس له أن يتصرف إلا فيما أذن له فيه. وذهب أحمد في رواية، وابن أبي ليلى إلى أنه يجوز له التوكيل إذا مرض، أو غاب.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول أقرب، وأما إذا مرض، أو غاب؛ فليس له أن يوكل حتى يستأذن الموكل؛ فإن تعذر ذلك فيظهر جواز التوكيل إذا غلب على الظن أن في ذلك مصلحة للموكل، والله أعلم. (١)

تنبيه: الوصي على مال اليتيم له أن يوكل؛ لأنَّ الوصي يتصرف بولاية، بدليل أنه يتصرف فيما لم ينص له على التصرف فيه، والوكيل لا يتصرف إلا فيما نُصَّ عليه، وممن نص على ذلك أحمد، والشافعي. (٢)

[مسألة [١٦]: توكيل ولي النكاح غيره في العقد هل يفتقر إلى إذن موليته؟]

• مذهب جماعة من أهل العلم أنه لا يشترط إذن موليته، وهو الأصح عند الحنابلة، ووجهٌ للشافعية؛ لأنَّ الولاية حق له شرعًا؛ فجاز أن ينيب غيره فيها.

• وقال بعض الحنابلة، والشافعية: يشترط إذن موليته كما يشترط إذنها إذا أنكحها.


(١) انظر: «المغني» (٧/ ٢٠٧ - ).
(٢) انظر: «المغني» (٧/ ٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>