للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال بعضهم: يتفرقان من مكان الإحرام.

وهذا ثابت عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أيضًا كما في «سنن البيهقي» (٥/ ١٦٧)، وهو قول مالك، وأحمد في رواية.

وحُجَّةُ كلٍّ من الفريقين أثر ابن عباس -رضي الله عنهما- الثابت في ذلك.

• وذهب عطاء، وأبو حنيفة إلى عدم التفرق؛ لعدم وجود دليل يلزم بذلك، ولم يذكره ابن عمر، وابن عمرو في فتياهما.

وهذا القول أقرب من القولين المتقدمين. (١)

[مسألة [٥]: هل التفريق على سبيل الوجوب عند من قال به؟]

• اختلف القائلون في التفريق هل هو على سبيل الوجوب، أم الاستحباب: فذهب أحمد، ومالك إلى الوجوب، وهو وجهٌ للشافعية، وبعض الحنابلة.

• وذهب جماعةٌ من الحنابلة -وهو الأصح عند الشافعية- إلى أنَّ ذلك على سبيل الاستحباب، وهو قول أبي ثور، واستحسنه ابن المنذر واختاره ابن قدامة -رحمه الله-. (٢)

[مسألة [٦]: من أين يحرم في القضاء؟]

• في المسألة قولان:


(١) انظر: «المجموع» (٧/ ٤١٥)، «المغني» (٥/ ٢٠٧).
(٢) وانظر: «المغني» (٥/ ٢٠٧)، «المجموع» (٧/ ٤١٥)، «الإشراف» (٣/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>