للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْلٌ فِي بَعْضِ أَحْكَامِ النَّظَرِ

[مسألة [١]: النظر إلى ذوات المحارم.]

• من أهل العلم من قال: يجوز للمحرم أن ينظر من ذات محرمه إلى ما يظهر غالبًا، كالرقبة، والرأس، والكفين، والقدمين، ونحو ذلك، وليس له النظر إلى ما يستر غالبًا، كالصدر، والظهر، ونحوهما، وهذا هو الأشهر في مذهب الحنابلة، وهو وجهٌ للشافعية.

• ومنهم من قال: يجوز له النظر إلى ما عدا ما بين السُّرَّة والركبة، وهو قول بعض الحنابلة، ووجهٌ للشافعية.

• ومذهب أبي حنيفة: أنه ينظر إلى الوجه، والرأس، والساقين، والعضدين.

• وعن أحمد رواية: ينظر إلى الوجه والكفين.

• وقال ابن حزم: ينظر إلى جميع بدنها ما عدا العورة المغلظة.

• ومنع الحسن، والشعبي، والضحَّاك من النظر إلى ذوات المحارم.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُبَاحُ النَّظَرُ إلَى مَا يَظْهَرُ غَالِبًا؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} [النور:٣١] الْآيَةَ، وَقَالَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ

<<  <  ج: ص:  >  >>