للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَكُنْ مَعَهُ؛ لَزِمَهُ شِرَاؤُهُ إنْ أَمْكَنَهُ، وَيُجْزِئُهُ أَدْنَى الْهَدْيِ، وَهُوَ شَاةٌ، أَوْ سُبْعُ بَدَنَةٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}، وَلَهُ نَحْرُهُ فِي مَوْضِعِ حَصْرِهِ، مِنْ حِلٍّ أَوْ حَرَمٍ. اهـ

قلتُ: ويدل على ذلك حديث المسور بن مخرمة -رضي الله عنه- في قصة عمرة الحديبية، فلما حصروا، قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لأصحابه: «قوموا فانحروا، ثم احلقوا .. »، الحديث رواه البخاري، وقد تقدم. (١)

[مسألة [٨]: مكان الذبح.]

• ذهب الجمهور إلى أنَّ للمحصر أن يذبح في مكانه الذي أُحصر فيه من حِلٍّ، أو حرم، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه نحروا بالحديبية قبل الحرم.

• وذهب أحمد في رواية إلى أنه ليس له نحر هديه إلا بالحرم، وهو قول أبي حنيفة، وأفتى بذلك ابن مسعود -رضي الله عنه- فيمن لُدِغَ.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، وَعَطَاءٍ، وَهَذَا -وَاَللهُ أَعْلَمُ- فِي مَنْ كَانَ حَصْرُهُ خَاصًّا، وَأَمَّا الْحَصْرُ الْعَامُّ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَهُ أَحَدٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُفْضِي إلَى تَعَذُّرِ الْحِلِّ؛ لِتَعَذُّرِ وُصُولِ الْهَدْيِ إلَى مَحِلِّهِ. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: إذا استطاع المحصَر أن يرسل بهديه إلى الحرم فهو


(١) وانظر: «تفسير القرطبي» (٢/ ٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>