للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: وهذا القول هو الصواب، وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-.

تنبيه: هذه المسألة مفروضة فيما إذا لم يعلم البائع بالعيب، وأما إذا علم بعيبٍ؛ فالواجب بيانه، وللمشتري الفسخ، والله أعلم. (١)

مسألة [١٤]: إن باع أرضًا، أو دارًا على أنه عشرة أذرُع، فبان أحد عشر ذراعًا، أو تسعة أذرع؟

• إذا تراضيا في الزيادة على أن يتركها البائع مجانًا، أو يشتريها المشتري بالثمن؛ صحَّ البيع على الصحيح من قولي أهل العلم، ولا إشكال، وكذلك في النقص إذا تراضيا بأن يأخذ المشتري الأرض، أو الدار ناقصة، ويترك الثمن للبائع، أو يرد البائع قيمة الناقص؛ صح البيع، ولا إشكال أيضًا.

• أما إذا اختلفا: فللبائع الفسخ في مسألة الزيادة دون النقص، وللمشتري الفسخ في النقص دون الزيادة، وهذا هو الراجح في هذه المسألة، وفيها خلاف. (٢)

تنبيه: إذا كان المبيع طعامًا، فباعه صبرة على أنها خمسون كيلو، فبانت أنها أربعون، أو بانت أنها ستون، فلا إشكال هاهنا؛ لأنها إن كانت زائدة أخذت الزيادة، ولا ضرر على المشتري، وإن كانت ناقصة؛ وفَّاه البائع من جنس ذلك


(١) انظر: «المغني» (٦/ ٢٦٤ - )، «الإنصاف» (٤/ ٣٦٤ - )، «الشرح الممتع» (٨/ ٢٦٥) «المحلى» (١٥٥٦) «أعلام الموقعين» (٣/ ٤٠٥ - ٤٠٦)، «الأوسط» (١٠/ ٢٤٧).
(٢) انظر: «المغني» (٦/ ٢١١ - ٢١٢)، «الإنصاف» (٤/ ٣٤٧ - ٣٤٩)، «الشرح الممتع» (٨/ ٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>