للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطعام، وإلا كان المشتري بالخيار بين أن يأخذها ويعطيه البائع قيمة النقص، أو يترك السلعة كاملة، والله أعلم. (١)

فائدة على حديث الباب: قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في «القواعد النورانية» (ص/٢٢٩): «كتاب الله أحق وشرط الله أوثق»، أي: كتاب الله أحق من هذا الشرط، وشرط الله أوثق منه، وهذا إنما يكون إذا خالف ذلك الشرط كتاب الله وشرطه، بأن يكون المشروط مما حرمه الله تعالى، وأما إذا كان المشروط مما لم يحرمه الله؛ فلم يخالف كتاب الله وشرطه، حتى يقال: كتاب الله أحق وشرط الله أوثق؛ فيكون المعنى: من اشترط أمرًا ليس في حكم الله ولا في كتابه بواسطة وبغير واسطة؛ فهو باطل؛ لأنه لا بد أن يكون المشروط مما يباح فعله بدون الشرط، حتى يصح اشتراطه ويجب بالشرط، ولما لم يكن في كتاب الله أنَّ الولاء لغير المعتق أبدًا؛ كان هذا المشروط، وهو ثبوت الولاء لغير المعتق، شرطًا ليس في كتاب الله، فانظر إلى المشروط إن كان أصلًا أو حكمًا؛ فإنْ كان الله قد أباحه؛ جاز اشتراطه ووجب، وإن كان الله لم يبحه؛ لم يجز اشتراطه، فمضمون الحديث أن المشروط إذا لم يكن من الأفعال المباحة، أو يقال: ليس في كتاب الله، أي: ليس في كتاب الله إباحته. اهـ بتصرف يسير.

قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «شرح البلوغ» (٣/ ٥١٠): قال أهل العلم: المراد بذلك: ليس في كتاب الله حِلُّها، واستدلوا لذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «المسلمون


(١) انظر: «المغني» (٦/ ٢١٣ - ٢١٤)، «الإنصاف» (٤/ ٣٤٩ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>