لأنَّ الكيل يمكن بالإناء، والقصعة، والدلو، وحفر حفيرة يكيل فيها، وغير ذلك، واتفق أكثر العلماء على خلاف هذا، وأنه لا يجوز البيع في ذلك جزافًا، ولا بالحرز والتخمين والتحري، بل لابد من العلم. اهـ
قلتُ: فتبين أنَّ مذهب مالك إنما هو جواز التحري في السفر والبادية، في المكيلات دون الموزونات، فتنبه!.
مسألة [٧]: هل يجوز بيع البر بالبر وزنًا؟ وكذلك الشعير والتمر، والملح إذا بيع كل واحد منهم بجنسه؟
• أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز بيع شيء مما ذُكِر بجنسه إلا كيلًا، ونقل جواز ذلك عن قليل من الحنابلة، والشافعية، واختاره شيخ الإسلام كما في «الإنصاف».
وقال كما في «الاختيارات»: وما لا يختلف فيه الكيل والوزن مثل الأدهان يجوز بيع بعضه ببعض كيلًا، ووزنًا، وعن أحمد ما يدل عليه.
وقال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-: واختار شيخ الإسلام أنه إذا كان الكيل والوزن يتساويان فلا بأس أن يُباع المكيل بجنسه كيلًا، أو وزنًا؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«مثلًا بمثل»، والمثلية هنا متحققة، وأما ما يختلف بالكيل والوزن فلابد أن يُباع المكيل كيلًا، والموزون يباع وزنًا. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: ما اختاره شيخ الإسلام هو الصواب؛ لأنَّ العبرة هو