للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الركعتين بعد الظهر، فقضاهما بعد العصر.

وأما قول عائشة -رضي الله عنها- في حديث الباب: «وكان ينهى عنها» مع ضعفه فمعناه: أنه كان يفعلها على الدوام، وينهى عن ذلك، وذلك لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- داوم عليها من حينه؛ لأنَّه كان إذا صلَّى صلاةً أثبتها، وهذا خاصٌّ به.

• وذهب أصحاب الرأي إلى عدم الجواز؛ لعموم النهي.

والراجح القول الأول؛ لأنَّ دليلهم خاصٌّ، والخاص يقضي على العام، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢]: قضاء السنن في سائر أوقات النهي.]

مذاهب العلماء في هذه المسألة كالمسألة السابقة برقم [٥] تحت حديث (١٥٦)، وهي: حكم ذوات الأسباب دون الفوائت، والمنذورة، والجنازة، فراجعه.

مسألة [٣]: قضاء سُنَّةِ الفجر بعد صلاة الفجر.

جاء في هذا الباب ثلاثة أحاديث:

الأول: حديث قيس بن عمرو عند أحمد (٥/ ٤٤٧)، وأبي داود (١٢٦٧)، والترمذي (٤٢٢)، قال: صليت مع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الصبحَ، ثم انصرف النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فوجدني أصلي، فقال: «مهلًا يا قيس، أصلاتان معًا؟» قلت: يا رسول الله، إني لم


(١) وانظر: «المغني» (٢/ ٥٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>