للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أكن ركعتُ ركعتي الفجر. قال: «فلا إذن».

وهذا الحديث رجاله ثقات، ولكنه من رواية محمد بن إبراهيم التيمي، عن قيس، ولم يسمع منه، قاله الترمذي، والطحاوي.

الثاني: ما أخرجه الترمذي (٤٢٣)، وابن خزيمة (١١١٧)، وابن حبان (٢٤٧٢)، من طريق: عمرو بن عاصم الكلابي، حدثنا همام، عن قتادة، عن النضر ابن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من لم يُصَلِّ ركعتي الفجر، فليصلهما بعدما تطلع الشمس»، وهذا إسناد ظاهره الحُسْن، ورجاله ثقات؛ إلا عمرو بن عاصم؛ فإنه حسن الحديث، لكن قال الترمذي: لا نعلم أحدًا روى هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم الكلابي، والمعروف من حديث قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، قال: «من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح».

الثالث: ما أخرجه ابن ماجه (١١٥٥)، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: نام النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن ركعتي الفجر، فصلاهما بعدما طلعت الشمس. وإسناده ظاهره الحُسْن، ولكن بَيَّنَ الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» (١٠/ ٩٨) أنَّ هذا الحديث مختصرٌ، وأنه قطعة من حديث أبي هريرة عند مسلم، وغيره، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نام عن الفجر حتى طلعت الشمس، فقام، فصلَّى السُّنَّة، ثم صلَّى الفجر.

• وقد اختلف أهل العلم: متى يقضي ركعتي الفجر إذا نام عنها؟ فذهب

<<  <  ج: ص:  >  >>