للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم قال -رحمه الله-: والرفع في افتتاح الصلاة سنةٌ مسنونة، وليس بركنٍ، ولا فرض عند جمهور العلماء، ولا تبطل الصلاة بتركهِ عند أحد مِنهُم، وحُكي عَن الحميدي، وداود، وأحمد بنِ يسار مِن الشافعية: أنه تبطل الصلاة بتركه، ورُوي عن علي بنِ المديني ما يشبهه، وأن الرفع واجب، لا يحل تركه، ونقل حرب، عَن إسحاق ما يدل على بطلان الصلاة بترك الرفع عند تكبيرة الإحرام، وأنه واجب، وَهوَ قول أبي بكر بنِ أبي شيبة، والجوزجاني. وقال ابن خزيمة: هوَ ركن مِن أركان الصلاة، حكاه الحاكم في «تاريخ نيسابور» عَن خاله أبي علي المؤذن وأثنى عليهِ أنَّهُ سمع ابن خزيمة يقوله.

ثم قال ابن رجب: واستدل الأكثرون على أنه غير واجب بأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعلمه المسيء في صلاته كما علمه التكبير لافتتاح الصلاة، ولو كان حكم الرفع حكم التكبير لعلمه إياه. انتهى من «الفتح» (٧٣٥).

قلتُ: وقول الجمهور هو الصواب؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يأمر به.

[مسألة [٢]: متى يرفع يديه؟]

له ثلاث حالات:

الرفع مع التكبير؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- الذي في الباب، وله رواية عند البخاري (٧٣٨): «يرفع يديه حين يكبر»، كذلك في حديث مالك بن الحويرث -رضي الله عنه- عند النسائي (٨٨٠) بإسناد صحيح، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى رفع يديه حين يكبر حيال أذنيه، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع. وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>