للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يتلقونهم يريدون أن يشتروا منهم بدون ثمن المثل.

وقالوا أيضًا: يؤدي إلى التضييق على أهل السوق؛ لأنَّ القادم من بعيد جاء لينفق سلعته؛ فإنه يرضى باليسير، بخلاف الذي يتلقاهم فإنه سيرفع الثمن.

واختار ابن حزم أنَّ العلة تعبدية، والظاهر أنَّ العلة هو ما تقدم ذكره؛ لأنه جاء في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في الباب: «فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار»، ففيه إشارة إلى ذلك، والله أعلم. (١)

مسألة [٢]: ما هو الحدُّ الذي لا يجوز لهم فيه التلقي؟

• أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز التلقي حتى يصلوا إلى السوق الذي تباع السلعة فيه، وهو قول مالك، وأحمد، وإسحاق، والليث، وابن المنذر، وغيرهم، وهو ظاهر اختيار البخاري، واستَدَل له بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق، فيبيعونه مكانه، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. وفي رواية في الحديث: كنا نتلقى الركبان، فنشتري منهم الطعام.

• وحدَّ الشافعية النهي عن التلقي حتى يدخل البلد؛ لأنهم إذا قدموا البلد أمكنهم معرفة السعر وطلب الحظ لأنفسهم؛ فإن لم يفعلوا ذلك فهو من تقصيرهم.

قال أبو عبد الله: الصواب قول الجمهور، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٦/ ٣١٣)، «الفتح» (٢١٦٢)، «المحلى» (١٤٦٩)، «الأوسط» (١٠/ ١٠٧).
(٢) انظر: «المغني» (٦/ ٣١٥)، «الفتح» (٢١٦٦)، «الأوسط» (١٠/ ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>