للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب بعض الشافعية، والحنابلة إلى تحريم ذلك، واستدلوا بالحديث المذكور آنفًا، وقالوا: جميع المحرمات المذكورة في نفس الحديث يحرم على المحرم لبسها ابتداءً، أو استدامةً، وإخراج هذه الجملة من التحريم في حالة الاستدامة والاستصحاب يحتاج إلى دليل، وأما تطييب البدن فقد جاء في حديث عائشة -رضي الله عنها- المتقدم أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يطيب رأسه ولحيته، والقياس على ذلك ليس بظاهر، وهذا ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- كما في «الشرح الممتع» و «الفتاوى»، وهو أقرب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٣]: تعمد شم الطيب.]

• ذهب أحمد إلى عدم جواز ذلك، وكره ذلك مالك، وذلك كما لو باشره، ويحققه أنَّ القصدَ شمه، لا مباشرته.

• وذهب الشافعي إلى الجواز، وهو اختيار ابن المنذر، وذهب الإمام ابن عثيمين إلى أنه إن شَمَّه للاستلذاذ؛ فيحرم، وإلا فلا.

قلتُ: تقدم عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه كره شم الريحان، وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: لا بأس للمحرم أن يشم الريحان. فالذي ينبغي هو الابتعاد عن تعمد شمه، وأما إن شمه بدون قصد؛ فلا مانع من ذلك.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: فأمَّا شمه من غير قصد، كالجالس عند العطار لحاجته،


(١) انظر: «المجموع» (٧/ ٢١٨ - ٢١٩)، «المغني» (٥/ ٨٠)، «الإنصاف» (٣/ ٣٩٠)، «الشرح الممتع» (٧/ ٧٢ - ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>