للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩١ - وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه-: صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ. (١)

٤٩٢ - وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ -رضي الله عنه-: صَلَّى فَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَفَعَلَ فِي الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

[مسألة [١]: كم عدد الركوعات في صلاة الكسوف؟]

• في المسألة أقوال:

الأول: ركوعان في كل ركعة، وهذا قول الشافعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، والجمهور؛ لأنَّ هذا هو الثابت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في صلاة الكسوف، وهذا اختيار شيخ الإسلام، وابن القيم، والصنعاني، والشوكاني، وعليه الفتوى عند علمائنا المعاصرين.

الثاني: يجوز ركوعان، وثلاثة، وأربعة في كل ركعة، عملًا بالأحاديث الواردة في ذلك، وهذا القول رُوي عن أحمد، وأخذ به بعض الحنابلة، والشافعية، ومن المحدثين: ابن خزيمة، وابن المنذر، والخطابي، وغيرهم، وقد تقدم أنَّ


(١) معل غير محفوظ. أخرجه مسلم برقم (٩٠٤) (١٠). من طريق عبدالملك، عن عطاء، عن جابر به مطولًا، وعبدالملك هو ابن أبي سليمان له أخطاء، وقد أشار البيهقي بالمعرفة إلى توهيم عبدالملك في هذا الحديث.
قلتُ: وهو مخالف لأحاديث الصحيحين. وقد أعله جماعة من الحفاظ كما تقدم.
(٢) ضعيف منكر. أخرجه أبوداود (١١٨٢)، وفي إسناده أبوجعفر الرازي وهو ضعيف. وقد خالف أحاديث «الصحيحين»، فحديثه منكر، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>