للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالحديث المذكور آنفًا، وبأنَّ الغرماء استحقوا ذلك المال؛ لأنَّ ديونهم حلَّت، فيعطى حقهم أو بعض حقهم، ولأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- جعل مطل الغني ظلمًا، وهذا وإن لم يكن غنيًّا الغناء التام الذي يوفي، لكن عنده بعض الشيء؛ فيكون ظالمًا بمنع الحقوق، والظلم يجب رفعه، ولا سبيل إلى رفعه في هذه الحال إلا بالحجر عليه.

• وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز للحاكم الحجر عليه، قال: فإنْ أدَّى اجتهاده إلى الحجر عليه؛ ثبت، وليس للحاكم التصرف في ماله، ولكن يلزمه بالبيع؛ فإنِ امتنع حبسه.

واختار الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- قول الجمهور، وهو اختيار شيخ الإسلام، وابن القيم وغيرهما. (١)

[مسألة [٢]: متى يبدأ الحجر على المفلس؟]

• جمهور العلماء على أنَّ الحجر على المفلس يبدأ بحجر الحاكم عليه إذا طلب ذلك الغرماء، أو بعضهم.

• وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه إذا أفلس أصبح محجورًا عليه، ولو لم يحجر عليه الحاكم بعدُ، وهو قول بعض المالكية، وقال به أحمد في رواية، واختاره شيخ الإسلام، وهو ظاهر قول الحسن، ثم البخاري، ثم ابن رجب، والمرداوي، ورجح هذا الإمام ابن عثيمين، وهو الأقرب؛ لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- علَّق


(١) انظر: «المغني» (٦/ ٥٣٧، ٥٧٠) «الشرح الممتع» (٩/ ٢٧٤ - ) «بداية المجتهد» (٤/ ٨١)، وانظر كلامًا نفيسًا للشوكاني -رحمه الله- في «السيل» (٤/ ٢٥٠ - ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>