للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ما أحدث النساء؛ لَمنَعَهُنَّ المسجد كما مُنِعَتْ نساء بني إسرائيل.

• وجاء عن بعض أهل العلم أنه رخَّص للعجائز دون الشابات؛ لما يحصل من فتنة بخروجهن، وهو قول الشافعي، ومالك في رواية، وجمعٍ من الحنابلة.

• وجاء عن بعضهم أنه رخَّص لها في الجُمَعِ دون سائر الصلوات، وهو قول مالك في رواية، وجمعٍ من الحنابلة.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الذي نختاره جواز خروجها إلى المسجد إذا لم تحصل فتنة، وصلاتها في بيتها خير لها، كما في الحديث: «وبيوتهن خير لهن»، وهو قول عامة أهل العلم، والله أعلم. (١)

[مسألة [٥]: هل يجب عليها استئذان زوجها؟]

قال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٥/ ٣١٨): لا نعلم خلافًا بين العلماء أنَّ المرأة لا تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجها، وهو قول ابن المبارك، والشافعي، ومالك، وأحمد، وغيرهم. لكن من المتقدمين من كان يكتفي في إذن الزوج بعلمه بخروج المرأة من غير منعٍ.

ثم ذكر قصة عاتكة بنت زيد أنها كانت تخرج بعلم عمر، وكانت تقول: لأَخْرُجَنَّ إلا أن تمنعني. فلا يمنعها. (٢)


(١) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (٥/ ٣٠٨ - )، رقم (٨٦٧ - ).
(٢) أخرجه مالك (١/ ١٩٨) بإسناد منقطع، وأخرجه أحمد (١/ ٤٠) من وجه آخر بإسناد منقطع بنحوه؛ فالقصة ثابتة من الطريقين، وأصلها في «البخاري» برقم (٩٠٠) من غير تسمية عاتكة -رضي الله عنها-.

<<  <  ج: ص:  >  >>