للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٣]: هل يصح ظهار العبد؟]

• عموم الآية يشمل العبد {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ}، فاسم الموصول يفيد العموم، وعلى ذلك أكثر أهل العلم خلافًا لمن منعه. (١)

[مسألة [٤]: هل يصح ظهار الذمي؟]

• مذهب أحمد، والشافعي أنه يصح ظهار الذمي؛ لأنه يصح طلاقه، فيصح ظهاره.

• ومذهب مالك، وأبي حنيفة أنه لا يصح ظهاره؛ لقوله تعالى: {مِنْكُمْ} يعني من المسلمين، وهذا يقتضي خروج الذمي من الخطاب، ولأنه لا تصح منه الكفارة، وهي الرافعة للتحريم، فلا يصح منه التحريم.

وأُجيب: بأنَّ قوله {مِنْكُمْ} لا يفيد خصوص الحكم بالمسلم، وبعدم التسليم أن التكفير لا يصح منه؛ فإنه يصح منه العتق والإطعام، وإنما لا يصح منه الصوم، فلا تمتنع صحة الظهار بامتناع بعض أنواع الكفارة.

ورجح الإمام الشوكاني -رحمه الله- قول مالك، وأبي حنيفة، وهو ظاهر ترجيح الصنعاني. والذي يظهر أنَّ قول الشافعي، وأحمد أقرب، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «البيان» (١٠/ ٣٣٤) «المغني» (١١/ ٥٦) «تفسير القرطبي» (١٧/ ٢٧٦) «الإنصاف» (٩/ ٢٠١).
(٢) انظر: «السيل الجرار» (ص ٤٤١) «الإنصاف» (٩/ ٢٠١) «المغني» (١١/ ٥٦) «البيان» (١٠/ ٣٣٤) «القرطبي» (١٧/ ٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>