ويشهد لوسطه -أعني قوله:«ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء» - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن حبان (٣٤٧٦)، وفي إسناده: عمران القطان، وهو ضعيف.
وأما آخره فلم أجد له شاهدًا يصلح لتقويته. وقد جاء من حديث ابن عمر عند ابن حبان (٣٤٦٧)، والطبراني في «الأوسط»(٦٤٣٤)، وأبي نعيم في «الحلية»(٨/ ٣٢٠)، وهو من طريق عبد الله بن سليمان المصري، عن نافع، عن ابن عمر به.
قال ابن أبي حاتم في «العلل»(١/ ٢٤٣): قال أبي: هذا حديث منكر. اهـ وعبد الله بن سليمان المصري الطويل، قال فيه البزار إنه حدث بأحاديث لم يتابع عليها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: والأشبه أنه إنْ قدر على الأكل؛ فهو السنة. اهـ. (١)
[مسألة [٣]: آخر وقت السحور، وهو أول وقت الصيام.]
• مذهب الشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة، ومالك، وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه يحرم الطعام، والشراب، والجماع بطلوع الفجر الثاني؛
(١) انظر: «المغني» (٤/ ٤٣٣)، «الفتح» (٤/ ١٦٦)، «شرح كتاب الصيام من العمدة» (١/ ٥٢٠ - ٥٢١).