للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ضعفه، ويشهد لأوله حديث أنس المتقدم في الباب.

ويشهد لوسطه -أعني قوله: «ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء» - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن حبان (٣٤٧٦)، وفي إسناده: عمران القطان، وهو ضعيف.

وأما آخره فلم أجد له شاهدًا يصلح لتقويته. وقد جاء من حديث ابن عمر عند ابن حبان (٣٤٦٧)، والطبراني في «الأوسط» (٦٤٣٤)، وأبي نعيم في «الحلية» (٨/ ٣٢٠)، وهو من طريق عبد الله بن سليمان المصري، عن نافع، عن ابن عمر به.

قال ابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ٢٤٣): قال أبي: هذا حديث منكر. اهـ وعبد الله بن سليمان المصري الطويل، قال فيه البزار إنه حدث بأحاديث لم يتابع عليها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: والأشبه أنه إنْ قدر على الأكل؛ فهو السنة. اهـ. (١)

[مسألة [٣]: آخر وقت السحور، وهو أول وقت الصيام.]

• مذهب الشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة، ومالك، وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه يحرم الطعام، والشراب، والجماع بطلوع الفجر الثاني؛


(١) انظر: «المغني» (٤/ ٤٣٣)، «الفتح» (٤/ ١٦٦)، «شرح كتاب الصيام من العمدة» (١/ ٥٢٠ - ٥٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>